تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
وعلي بن الحكم الثقتين وهما يرويان عن عبد الرحمن وهو أيضاً ثقة . نعم في سند الكليني إليه معلّى بن محمّد وهو لا يخلو عن ضعف كما قيل ، وعلى كلّ حال فالسند صحيح . وأمّا دلالتها فالرواية تدلّ على أنّ الترجيح في البيّنتين المتعارضتين ، أوّلاً بالأعدليّة والأكثريّة ، ثمّ بالقرعة وبعدما تعلم نتيجة القرعة ، لابدّ من أن يحلف من أصابته القرعة فيحكم على مقتضاها له . 5 - صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوّليّان ؟ قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء . " ( 1 ) والخبر في نقل الصدوق صحيح وأمّا دلالتها فهي تدلّ على ترجيح إحدى البيّنتين على الأخرى بالقرعة . وظاهر الحديث أنّ القرعة لترجيح إحدى البيّنتين على الأخرى لا لتعيين من له الحكم ممّن عليه ، لأنّه قال : " يقرع بينهم " . والظاهر أنّ مرجع الضمير هو الشهود لا المتخاصمان ، وإلاّ لكان الصحيح أن يقال : " بينهما " . فيكون مفاد الحديث ترجيح إحدى البيّنتين على الأخرى بالقرعة ، لا تساقط البيّنتين وبيان حكم المسألة بالقرعة ، فتدبّر . 6 - ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن سمّاك بن حرب عن تميم بن طرفة : " أنّ رجلين عرّفا [ ادّعيا ] ( 2 ) بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما . " ( 3 ) والرواية ضعيفة لضعف أبي جميلة وعدم توثيق سمّاك وتميم . وأمّا الدلالة فالذي نفهمه من ظاهر الحديث ، هو أنّ الحكم في موارد تعارض البيّنتين التنصيف مطلقاً ، سواء
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، صص 52 و 53 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 . 2 - كذا في نسخة من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 23 . 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 .
فقه القضاء — صفحة 545 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي