أن قال - وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر . " ( 1 ) رواه
الصدوق ( رحمه الله ) بسند صحيح عن ابن أبي عمير مرسلاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . والتفسير ليس
لعليّ بن إبراهيم كما قيل ، بل هو لبعض تلامذته أو غيرهم كما يظهر ذلك بالمراجعة إلى
السند المذكور في أوّل الكتاب ، فالسند على ذلك غير تامّ إلاّ أن يقال : سند الصدوق إلى
ابن أبي عمير صحيح ومراسيله كمسانيده معتبرة وأيضاً يدلّ الخبر على كون اليد على
الشيء أمارة الملكيّة فتدبّر .
3 - موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل
قبل المرأة قال : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو
بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له . " ( 2 ) وذيل الحديث يدلّ على أنّ الاستيلاء على
الشيء ، كموارد وجود اليد يفيد الملكيّة ولا اختصاص بمتاع البيت والزوجين .
4 - معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : كلّ شيء هو لك
حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك
قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو
امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك . والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ،
أو تقوم به البيّنة . " ( 3 )
5 - صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن مملوك ادّعى أنّه
حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم . " ( 4 )
6 - ما رواه المشايخ الثلاث بسند صحيح عن حمزة بن حمران قال : " قلت
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 293 .
2 - نفس المصدر ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 ، ج 26 ، ص 216 .
3 - نفس المصدر ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ، ج 17 ، ص 89 .
4 - نفس المصدر ، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ، ج 18 ، ص 250 .