قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" المقصد الأوّل : في الاختلاف في دعوى الأملاك
وفيه مسائل :
الأولى : لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين
وقيل : يحلف كلّ منهما لصاحبه ، ولو كانت يد أحدهما عليها ،
قضي بها للمتشبّث مع يمينه إن التمسها الخصم ، ولو كانت يدهما
خارجة ، فإن صدّق من هي في يده أحدهما ، أحلف وقضي له ، وإن
قال : هي لهما ، قضي بها بينهما نصفين وأحلف كلّ منهما لصاحبه ولو
دفعهما أقرّت في يده . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 110 .