تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " المقصد الأوّل : في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل : الأولى : لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة ، قضي بها بينهما نصفين وقيل : يحلف كلّ منهما لصاحبه ، ولو كانت يد أحدهما عليها ، قضي بها للمتشبّث مع يمينه إن التمسها الخصم ، ولو كانت يدهما خارجة ، فإن صدّق من هي في يده أحدهما ، أحلف وقضي له ، وإن قال : هي لهما ، قضي بها بينهما نصفين وأحلف كلّ منهما لصاحبه ولو دفعهما أقرّت في يده . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 110 .
فقه القضاء — صفحة 517 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي