نعم . " ( 1 ) والخبر ضعيف لعدم توثيق علي بن حديد ، بل ضعّفه الشيخ ( رحمه الله ) في موارد ،
فالاعتماد على ما ينفرد به مشكل . ووقوعه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمّي
لا يوجب الحكم بالوثاقة . ( 2 )
7 - صحيحة داود بن رزين [ زربي ] قال : " قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أخالط
السلطان ، فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع
لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه . " ( 3 ) والشيخ الطوسي ( رحمه الله )
نقلها بسندين إمّا عن ابن رزين وإمّا عن أبي زربي ولعلّه هي رواية واحدة وقع التصحيف
فيها .
8 - صحيحة داود بن زربي قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أعامل قوماً ، فربما أرسلوا
إليّ فأخذوا منّي الجارية والدابّة ، فذهبوا بها منّي ، ثمّ يدور لهم المال عندي ، فآخذ منه
بقدر ما أخذوا منّي ؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ، ولا تزد عليه . " ( 4 )
ولعلّ هذه الرواية والسابقة واحدة لاتّحاد السند وإمكان تصحيف " رزين " و " زربي "
فتأمّل . ثمّ دلالتها على المسألة أيضاً مبتنية على عدم كون ذلك إذناً منه ( عليه السلام ) .
9 - حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل كان له على
رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ،
أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام ، يقول : اللهمّ
إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، ح 10 ، ج 17 ، ص 275 .
2 - راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 304 .
3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، ص 272 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، صص 338 و 347 ، ح 60 و 99 .
4 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 115 ، ح 489 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق .