وشمولها للفرع المذكور وعدمه .
1 - قوله تعالى : ( فمَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . . . ) ( 1 ) .
2 - قوله تعالى : ( والحرمات قصاص ) ( 2 ) .
3 - قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير
للصابرين ) ( 3 ) .
4 - النبوي المشهور : " ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته . . . " ( 4 ) بناءاً على شمول
" العقوبة " للتقاصّ وشمول " الليّ " للجحود ( 5 ) .
5 - ما روى العامّة عن عائشة أنّها قالت : " جاءت هند أمّ معاوية إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فقالت : إنّ أبا سفيان رجل شحيح وأنّه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ ما أخذت منه وهو
لا يعلم ، فهل عليّ في ذلك من شيء ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خذي ما يكفيك وبنيك
بالمعروف . " ( 6 ) ودلالتها مبتنية على عدم كون قوله ( صلى الله عليه وآله ) إذناً منه ( 7 ) وعلى تفسير العقوبة
والليّ بما يشملا التقاصّ والجحود كما مرّ .
6 - ما روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن حديد عن
جميل بن درّاج ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدين ،
فيجحده ، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال :
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 194 .
2 - البقرة ( 2 ) : 194 .
3 - النحل ( 16 ) : 126 .
4 - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، ح 4 ، ج 18 ، صص 333 و 334 .
5 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 389 .
6 - السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 141 .
7 - جواهر الكلام ، المصدر السابق .