الأمر السابع :
في اشتراط الكشف عن أسباب الدعوى
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ولا تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف في
نكاح ولا غيره ، وربما افتقرت إلى ذلك في
دعوى القتل . . . ولو اقتصرت على قولها : هذا
زوجي ، كفى في دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك
إلى دعوى شيء من حقوق الزوجيّة . . . ولو أنكر
النكاح ، لزمه اليمين . ولو نكل ، قضي عليه على
القول بالنكول ، وعلى القول الآخر ، تردّ اليمين
عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة ، وكذا السياقة
لو كان هو المدّعي . " ( 1 )
أقول : المراد من الكشف هنا ؛ هو الكشف عن الأسباب والكيفيّات والأنواع ، كأن
يقول مدّعي الملكيّة : إنّه إرث أو مبيع أو موهوب ، وأنّه كيف ومتى ملكه ، وأمثال ذلك .
وكذا الأمر بالنسبة إلى النكاح ، فشأنه شأن الكشف عن بقيّة العقود ، ونحوها . وكما هو
الحال في القتل ، من حيث الكشف عن أسباب القتل ، وكيفيّته .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 107 .