تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الأمر السابع : في اشتراط الكشف عن أسباب الدعوى قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولا تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره ، وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل . . . ولو اقتصرت على قولها : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجيّة . . . ولو أنكر النكاح ، لزمه اليمين . ولو نكل ، قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر ، تردّ اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجيّة ، وكذا السياقة لو كان هو المدّعي . " ( 1 ) أقول : المراد من الكشف هنا ؛ هو الكشف عن الأسباب والكيفيّات والأنواع ، كأن يقول مدّعي الملكيّة : إنّه إرث أو مبيع أو موهوب ، وأنّه كيف ومتى ملكه ، وأمثال ذلك . وكذا الأمر بالنسبة إلى النكاح ، فشأنه شأن الكشف عن بقيّة العقود ، ونحوها . وكما هو الحال في القتل ، من حيث الكشف عن أسباب القتل ، وكيفيّته .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 107 .