تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
اليمين على عدمها لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه " ( 1 ) . " ( 2 ) وأمّا الكلام في أنّه هل يلزم أن يكون اليمين على نفي الإقرار أو يكفي ولو كان على براءة ذمّته ؟ كما إذا ادّعى المدّعي أنّه أقرضه أو باعه بثمن في ذمّته ، فيكفي حلف المنكر ببراءة ذمّته . وفي الجواب يقال : إنّ ذلك مبنيّ على أنّ الإنكار والحلف ، هل يجب أن يكون متعلّقاً بما هو مدلول مطابقيّ للدعوى ، أو يكفي ولو كان متعلّقاً بالمعنى الالتزامي ؟ والحقّ هو الثاني . وأمّا التفريق بين الإقرار والبيع بأنّ الدعوى في البيع ، هو الشغل بحسب الواقع ، بخلاف الإقرار ، وأنّه يكفي الحلف بعدم الاشتغال في البيع دون الإقرار ، فلا وجه له .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 5 ، ج 27 ، ص 234 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 382 .