اليمين على عدمها لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى
عليه " ( 1 ) . " ( 2 )
وأمّا الكلام في أنّه هل يلزم أن يكون اليمين على نفي الإقرار أو يكفي ولو كان على
براءة ذمّته ؟ كما إذا ادّعى المدّعي أنّه أقرضه أو باعه بثمن في ذمّته ، فيكفي حلف المنكر
ببراءة ذمّته .
وفي الجواب يقال : إنّ ذلك مبنيّ على أنّ الإنكار والحلف ، هل يجب أن يكون متعلّقاً
بما هو مدلول مطابقيّ للدعوى ، أو يكفي ولو كان متعلّقاً بالمعنى الالتزامي ؟ والحقّ هو
الثاني .
وأمّا التفريق بين الإقرار والبيع بأنّ الدعوى في البيع ، هو الشغل بحسب الواقع ، بخلاف
الإقرار ، وأنّه يكفي الحلف بعدم الاشتغال في البيع دون الإقرار ، فلا وجه له .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 5 ، ج 27 ، ص 234 .
2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 382 .