تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
القضاء . . . " ( 1 ) ، فهو لضعفه سنداً لا يعارض الصحاح ، مضافاً إلى مخالفته للإجماع . ولعلّه يحمل على الاستحباب أو على ما إذا ادّعى المنكر إبراء المدّعي له بعد ثبوت الدعوى بالبيّنة ، أو عدم استحقاقه لذلك وعدم اشتغال ذمّته به وأمثال ذلك ، ثمّ طلب منه اليمين أو ردّ عليه الحلف ، أو غير ذلك من المحامل ؛ فراجع الأمر السادس من الفصل الثاني في المقصد الثالث في النظر الثالث . نعم هذا كلّه إذا أقيمت البيّنة على موضع الدعوى ، أمّا إذا ادّعى المنكر إبراءاً أو أداءاً بعد إقامة البيّنة على أصل الإقراض ، توجّهت اليمين ، إذ البيّنة شهدت على الإقراض لا الثبوت في الذمّة والمنكر بادّعائه الإبراء أو الأداء ، صار مدّعياً والمدّعي منكراً . ( 2 )
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 212 . 2 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 380 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 63 ؛ وج 13 ، ص 489 .
فقه القضاء — صفحة 473 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي