حالتين : أحدهما صحيح ، والآخر غير صحيح ، وعليه فإن كان المقصود من الدعوى ، هو
إلزام المدّعى عليه على العمل به ، من أخذ المال الموهوب من الواهب والتصرّف فيه ، فلا
كلام في اشتراطه ، لأنّه لا يجب العمل به حتّى على فرض ثبوت الدعوى ، وأمّا لو كان
المقصود من الدعوى هو إلزام المدّعى عليه بتحقيق مقاصد عقلائيّة أخرى ، كما يتّفق ذلك
كثيراً ، ففي مثل هذه الحالة لا وجه لهذا الاشتراط ( 1 ) .
هامش
1 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 148 .