تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
عن باطنه . " ( 1 ) هذا وقال الشيخ الحرّ العاملي ( رحمه الله ) عقيب بعض الأحاديث ما يلي : " والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة ، عدم وجوب التفحّص ؛ وأنّ الأصل العدالة ، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق . " ( 2 ) وقد مرّ البحث حول شرطيّة العدالة مفصّلاً في النظر الأوّل ، فراجع . المطلب الثاني : في مفهوم المدّعي لا شكّ بأنّ كلمة المدّعي لها مفهومان : خاصّ ، وعامّ . أمّا الخاصّ ، فهو ما تعورف عليه عند الخصومات والمرافعات ، وهو ما يكون في قباله المنكر والمدّعى عليه . وأمّا العامّ ، فهو ما يعمّ معنى الشهادة ، كمن يدّعي رؤية الهلال وغيره في مقام الشهادة ، ذلك لأنّ كلّ شاهد ، هو مدّع بهذا المعنى . أقول : إذا علم هذا ، فالمدّعي الذي عليه البيّنة ، وله حقّ الاستحلاف ، وعليه الحلف في صورة ردّ المنكر الحلف عليه ، إنّما هو المدّعي بالمعنى الأوّل ، وهو الذي قلنا عنه : إنّه يشترط فيه أن يدّعي لنفسه ، أو لمن له إقامة الدعوى عنه ولاية أو وكالة ، مثل الوليّ ، والوكيل ، والوصيّ ، والحاكم ، والأمين . أمّا المدّعي بالمعنى الثاني ، فهو ليس له مثل هذه الأحكام . كذلك ، فإنّ دعوى كون القاضي أو الشاهد فاسقاً ، فهي دعوىً من قبيل الثاني لا الأوّل ، وبالتالي ففسقهما ليس
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 3 ، ج 27 ، صص 392 و 393 . 2 - نفس المصدر ، ذيل ح 4 ، ص 393 .