تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
بصحّته دفعاً لادّعاء بعض البطون اللاحقة ، وكذا إذا كان له طرف لكن لم يكن بينهما منازعة فعلاً ، كأن يكون معترفاً بحقّه لكن أراد إثبات حقّه وأخذ الحكم دفعاً لما يحتمل من جحوده بعد ذلك . ثمّ بناءاً على عدم وجوب السماع ، لو حكم الحاكم بعد سماعها ، فإن كان حكمه من قبيل الفتوى ، لا أثر له في قطع المنازعة الآتية وإن كان من قبيل : أنّ لفلان على فلان ديناً ، بعد عدم النزاع بينهما ، فهذا من قبيل الشهادة ، فإن رفع الأمر إلى قاض آخر ، يسمع دعواه ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود . ولو دفع الأمر إليه وبقي على علمه بالواقعة ، له الحكم على طبق علمه ( 1 ) واستشكل المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) فيه بإمكان دعوى ترتّب الآثار لعموم ما دلّ على وجوب العمل على طبق الحكم وعدم جواز نقضه . ( 2 )
هامش
1 - راجع : تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 412 . 2 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 41 .