تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كيفيّة القسمة بالتعديل أو الردّ لتوضيح هذا البحث نورد مطالب ثلاثة : المطلب الأوّل : في بيان المصطلح لابدّ في القسمة كما مضت الإشارة إليه ، من تعديل السهام ثمّ إفراز الحقّ ، وهي على ثلاثة أقسام : الأوّل : ما تكون في الأشياء المتساوية الصفات ، فيكون التعديل بحسب الأجزاء والكمّيّة ، وهو إمّا بالكيل أو العدّ أو الوزن أو المساحة ، وتسمّى " قسمة إفراز " ، وهي جارية في المثليّات كالحبوب والألبان ، وفي القيميّات المتساوية الأجزاء كطاقة من الأقمشة وقطعة من الأرض التي تساوت أجزاؤها . والثاني : هي القسمة بحسب القيمة والماليّة كما في القيميّات غير المتساوية الأجزاء ، كالأغنام والأشجار إذا تساوى بعضها مع البعض الآخر بحسب القيمة ، ولا يتوقّف تعديل السهام فيها بحسب القيمة إلى ضمّ شيء إليها من الخارج ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عقارات قد ساوت قيمة أحدها مع الاثنين منها ، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً وتسمّى هذه " قسمة تعديل " ، لأنّه تعدّل سهامها بالقيمة . والثالث : هي التي يتوقّف التعديل فيها بحسب القيمة إلى ضمّ شيء من خارج المال إلى بعض السهام ليعادل الآخر ، أو ردّ مال من أحد الشريكين إلى الآخر ، كما إذا كان بين اثنين خروفان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، فإمّا أن يضمّ دينار من المال