تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
لصاحب الثلث ، من غير احتياج إلى إخراج اسمه . ولا يخرج في هذه على السهام ، بل على الأسماء ، إذ لا يؤمن أن يؤدّي إلى تفريق السهام ، وهو ضرر . ولو اختلفت السهام والقيمة ، عدّلت السهام تقويماً ، وميّزت على قدر سهم أقلّهم نصيباً ، وأقرع عليها كما صوّرناه . وأمّا لو كانت قسمة ردّ ، وهي المفتقرة إلى ردّ في مقابلة بناء أو شجر أو بئر ، فلا يصحّ القسمة ما لم يتراضيا جميعاً ، لما يتضمّن من الضميمة ، التي لا تستقرّ إلاّ بالتراضي . وإذا اتّفقا على الردّ ، وعدّلت السهام ، فهل يلزم بنفس القرعة ؟ قيل : لا ، لأنّها تتضمّن معاوضة ، ولا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميّزته القرعة . مسائل ثلاث : الأولى : لو كان لدار علوّ وسفل ، فطلب أحد الشريكين قسمتها ، بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلوّ والسفل بموجب التعديل جاز ، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر . ولو طلب انفراده بالسفل أو العلوّ ، لم يجبر الممتنع . وكذا لو طلب قسمة كلّ واحد منهما منفرداً .
فقه القضاء — صفحة 421 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي