لصاحب الثلث ، من غير احتياج إلى إخراج اسمه . ولا يخرج في هذه
على السهام ، بل على الأسماء ، إذ لا يؤمن أن يؤدّي إلى تفريق
السهام ، وهو ضرر .
ولو اختلفت السهام والقيمة ، عدّلت السهام تقويماً ، وميّزت على
قدر سهم أقلّهم نصيباً ، وأقرع عليها كما صوّرناه .
وأمّا لو كانت قسمة ردّ ، وهي المفتقرة إلى ردّ في مقابلة بناء أو
شجر أو بئر ، فلا يصحّ القسمة ما لم يتراضيا جميعاً ، لما يتضمّن من
الضميمة ، التي لا تستقرّ إلاّ بالتراضي . وإذا اتّفقا على الردّ ، وعدّلت
السهام ، فهل يلزم بنفس القرعة ؟ قيل : لا ، لأنّها تتضمّن معاوضة ،
ولا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم
بما ميّزته القرعة .
مسائل ثلاث :
الأولى : لو كان لدار علوّ وسفل ، فطلب أحد الشريكين قسمتها ،
بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلوّ والسفل بموجب
التعديل جاز ، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر . ولو طلب انفراده
بالسفل أو العلوّ ، لم يجبر الممتنع . وكذا لو طلب قسمة كلّ واحد
منهما منفرداً .
فقه القضاء — صفحة 421
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٢١