ثالثاً : وإن تساوت الحصص ، قيمة لا قدراً ، مثل أن يكون لواحد
النصف وللآخر الثلث ، وللآخر السدس ، وقيمة أجزاء ذلك الملك
متساوية ، سوّيت السهام على أقلّهم نصيباً ، فجعلت أسداساً . ثمّ كم
تكتب رقعة ؟ فيه تردّد بين أن يكتب بعدد الشركاء ، أو بعدد السهام .
والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ، فالزيادة
كلفة .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يكتب ثلاث رقاع ، لكلّ اسم رقعة ، ويجعل
للسهام أوّل وثان ، وهكذا إلى الأخير ، والخيار في تعيين ذلك إلى
المتقاسمين . ولو تعاسروا ، عيّنه القاسم ، ثمّ يخرج رقعة ، فإن تضمّنت
اسم صاحب النصف ، فله الثلاثة الأوّل . ثمّ يخرج ثانية ، فإن خرج
صاحب الثلث ، فله السهمان الآخران . ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة
بل لصاحبها ما بقي . وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوّلاً ، كان له
السهمان الأوّلان ثمّ يخرج أخرى ، فإن خرج صاحب النصف ، فله
الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى ، لأنّ السادس
تعيّن لصاحبها . وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوّلاً ، كان له
السهم الأوّل . ثمّ يخرج أخرى ، فإن كان صاحب الثلث ، كان له الثاني
والثالث ، والباقي لصاحب النصف . ولو خرج في الثانية
صاحب النصف ، كان له الثاني والثالث والرابع ، وبقي الآخران
فقه القضاء — صفحة 420
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٢٠