تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ثالثاً : وإن تساوت الحصص ، قيمة لا قدراً ، مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث ، وللآخر السدس ، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية ، سوّيت السهام على أقلّهم نصيباً ، فجعلت أسداساً . ثمّ كم تكتب رقعة ؟ فيه تردّد بين أن يكتب بعدد الشركاء ، أو بعدد السهام . والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ، فالزيادة كلفة . إذا عرفت هذا ، فإنّه يكتب ثلاث رقاع ، لكلّ اسم رقعة ، ويجعل للسهام أوّل وثان ، وهكذا إلى الأخير ، والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين . ولو تعاسروا ، عيّنه القاسم ، ثمّ يخرج رقعة ، فإن تضمّنت اسم صاحب النصف ، فله الثلاثة الأوّل . ثمّ يخرج ثانية ، فإن خرج صاحب الثلث ، فله السهمان الآخران . ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي . وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوّلاً ، كان له السهمان الأوّلان ثمّ يخرج أخرى ، فإن خرج صاحب النصف ، فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى ، لأنّ السادس تعيّن لصاحبها . وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوّلاً ، كان له السهم الأوّل . ثمّ يخرج أخرى ، فإن كان صاحب الثلث ، كان له الثاني والثالث ، والباقي لصاحب النصف . ولو خرج في الثانية صاحب النصف ، كان له الثاني والثالث والرابع ، وبقي الآخران