تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الثالث في كيفيّة القسمة بالحصص أوّلاً ( 1 ) : إن تساوت قدراً وقيمة ، فالقسمة بتعديلها على السهام ، لأنّه يتضمّن بالقيمة ، كالدار يكون بين اثنين وقيمتها متساوية . وعند التعديل ، يكون القاسم مخيّراً بين الإخراج على الأسماء ، والإخراج على السهام . أمّا الأوّل : فهو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة ، ويصف كلّ واحد بما يميّزه عن الآخر ، ويجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع والطين ويأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين ، فما خرج فله . وأمّا الثاني : فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة ، ويصونهما ، ويخرج على سهم من السهمين ، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم . ثانياً : وإن تساوت قدراً لا قيمة ، عدّلت السهام قيمة ، وألغي القدر ، حتّى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث ، جعل الثلث محاذياً للثلثين ؛ وكيفيّة القرعة عليه كما صوّرناه .
هامش
1 - في نسخة الجواهر والمسالك هكذا : " الثالث في كيفيّة القسمة : الحصص إن تساوت . . . " ؛ جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 344 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 40 .