قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثالث في كيفيّة القسمة بالحصص
أوّلاً ( 1 ) : إن تساوت قدراً وقيمة ، فالقسمة بتعديلها على السهام ،
لأنّه يتضمّن بالقيمة ، كالدار يكون بين اثنين وقيمتها متساوية . وعند
التعديل ، يكون القاسم مخيّراً بين الإخراج على الأسماء ، والإخراج
على السهام .
أمّا الأوّل : فهو أن يكتب كلّ نصيب في رقعة ، ويصف كلّ واحد
بما يميّزه عن الآخر ، ويجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع والطين
ويأمر من لم يطّلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد
المتقاسمين ، فما خرج فله .
وأمّا الثاني : فهو أن يكتب كلّ اسم في رقعة ، ويصونهما ، ويخرج
على سهم من السهمين ، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم .
ثانياً : وإن تساوت قدراً لا قيمة ، عدّلت السهام قيمة ، وألغي
القدر ، حتّى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث ، جعل الثلث محاذياً
للثلثين ؛ وكيفيّة القرعة عليه كما صوّرناه .
هامش
1 - في نسخة الجواهر والمسالك هكذا : " الثالث في كيفيّة القسمة : الحصص إن تساوت . . . " ؛ جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 344
- مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 40 .