الأمر الثالث :
في قضاء التنفيذ
المناسب هنا البحث عن ماهيّة قضاء التنفيذ وأدلّته وبعض مسائله .
المطلب الأوّل : في ماهيّة قضاء التنفيذ
إنّ قضاء التنفيذ قسم من القضاء وهو غير القضاء بالواقعة ، ولا الحكم بحكم القاضي
الأوّل ، ولا عدم نقضه فقط ؛ بل هو إنشاء الحكم على المحكوم عليه أوّلاً بحكم الأوّل ،
بمعنى إنفاذ الأوّل على ما هو عليه ، أو هو إنشاء إلزام بإلزام الأوّل من حيث هو إلزامه ، أي
من حيث كونه حكم حاكم يجب طاعته ولا يجوز نقضه .
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " إن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم
وأشهدهما على حكمه ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر ، ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم ،
وأنفذ ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر ؛ إذ لا علم له بذلك ، بل الفائدة
فيه قطع خصومة الخصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة . " ( 1 )
ولخّص صاحب الجواهر ما قاله صاحب الرياض ( رحمهما الله ) في المقام ب " أنّ قضاء التنفيذ
قسم آخر من القضاء غير أصل القضاء بالواقعة بموازينها المقرّرة شرعاً ، وهي البيّنة
والأيمان بخلاف الحكم بحكم الأوّل الذي هو من القول بغير علم بل لعلّه مناف لرأي
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 98 .