تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الأمر الثالث : في قضاء التنفيذ المناسب هنا البحث عن ماهيّة قضاء التنفيذ وأدلّته وبعض مسائله . المطلب الأوّل : في ماهيّة قضاء التنفيذ إنّ قضاء التنفيذ قسم من القضاء وهو غير القضاء بالواقعة ، ولا الحكم بحكم القاضي الأوّل ، ولا عدم نقضه فقط ؛ بل هو إنشاء الحكم على المحكوم عليه أوّلاً بحكم الأوّل ، بمعنى إنفاذ الأوّل على ما هو عليه ، أو هو إنشاء إلزام بإلزام الأوّل من حيث هو إلزامه ، أي من حيث كونه حكم حاكم يجب طاعته ولا يجوز نقضه . قال المحقّق ( رحمه الله ) : " إن حضر شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه ثمّ شهدا بالحكم عند الآخر ، ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم ، وأنفذ ما ثبت عنده لا أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر ؛ إذ لا علم له بذلك ، بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة . " ( 1 ) ولخّص صاحب الجواهر ما قاله صاحب الرياض ( رحمهما الله ) في المقام ب‍ " أنّ قضاء التنفيذ قسم آخر من القضاء غير أصل القضاء بالواقعة بموازينها المقرّرة شرعاً ، وهي البيّنة والأيمان بخلاف الحكم بحكم الأوّل الذي هو من القول بغير علم بل لعلّه مناف لرأي
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 98 .
فقه القضاء — صفحة 367 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي