تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
لكن إسناد القبول إلى فخر المحقّقين ( رحمه الله ) في الإيضاح ليس بصحيح ، يظهر بالدقّة في كلامه ( رحمه الله ) فإنّه اختار عدم القبول ( 1 ) . ونسب المحقّق الگلپايگاني ( رحمه الله ) إلى الأكثر القول بعدم القبول وهو كما ترى ، واختار هو ( رحمه الله ) القول بالقبول ( 2 ) . وفصّل المحقّق الخميني ( رحمه الله ) في ذلك وقال : " وأمّا القول مشافهة فإن كان شهادة على إنشائه السابق فلا يقبل إلاّ مع شهادة عادل آخر ، وأولى بذلك ما إذا قال : ثبت عندي كذا ، وإن كان الإنشاء بحضور الثاني بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل ، فهو خارج عن محطّ البحث ولكن يجب إنفاذه . " ( 3 ) ومردّ كلامه ( رحمه الله ) إلى عدم القبول وتنزيل قول الحاكم منزلة شهادته كما قال : " والأشبه عدم القبول إلاّ بضمّ عادل آخر . " ( 4 ) والحجّة على عدم القبول والإنفاذ هو الأصل والنهي عن اقتفاء ما ليس به علم ، ودليل المشهور على القبول أمور ( 5 ) : 1 - دليل الأولويّة بمعنى أنّ ما دلّ على اعتبار الشهادة على الحكم في المقام ، يدلّ على اعتبار إخبار الحاكم بالأولويّة ، وهو مختار الشهيد الثاني ( رحمه الله ) ( 6 ) . وفيه منع ، إن حمل كلامه على ظاهره ، لأنّ الشهادة على الحكم اعتبارها من جهة أنّها بيّنة شرعيّة بخلاف إخبار الحاكم الذي يعدّ خبراً واحداً . ولعلّ مراده أنّ صاحب الشرائع أفتى بقبول إخبار الحاكم بالحكم إذا أثبت بالبيّنة ، وقال : " وإن لم يحضرا ( شاهدا الإنهاء ) الخصومة ، فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم
هامش
1 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 365 . 2 - كتاب القضاء ، ج 2 ، صص 13 و 14 . 3 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 433 و 434 . 4 - نفس المصدر ، ص 434 . 5 - راجع : كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني ، صص 287 و 288 . 6 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 8 .