كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى ولّيت بنو أميّة ، فأجازوا بالبيّنات . " ( 1 )
والطائفة قد عملت برواية السكوني وأمثاله من العامّة ( 2 ) .
2 - الإجماع المدّعى معلوماً ومنقولاً ، كما مضى عن المحقّق العاملي ( رحمه الله ) ( 3 ) .
3 - احتمال عدم القصد إلى الحقيقة ، بأن كتبها مثلاً قاصداً التمرين على الكتابة ( 4 ) .
4 - احتمال التزوير فيها بأن كتبها غير الحاكم ونسبه إليه ( 5 ) .
5 - انحصار الحكم في صريح الإنشاء ، فلا يجوز للقاضي الثاني الإنفاذ إلاّ بعد أن يثبت
عنده صريح إنشائه . ولا بدّ من قوله : حكمت أو ما أفاد معناه من الإنشاء ولا يكفي علمه
ولا إخباره ولا قوله : ثبت عندي . قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " وهذا تحقيق نافع يرتفع به
الإشكال عن أكثر مسائل هذا الفصل . " ( 6 ) وقال المحقّق الآشتياني ( رحمه الله ) : " إنّ من المواضع ما
نقطع باعتبار خصوص القول فيه في الكشف عن الواقع كما في الشهادة وأمثالها . . . وكما
في إنشاء الحكم ؛ فإنّ بناء الأصحاب على عدم اعتبار الكتابة فيه . " ( 7 )
6 - عدم الدليل شرعاً على اعتبار دلالتها ( 8 ) .
أقول : يفهم من كلمات الأصحاب والأدلّة القائمة على عدم اعتبار الكتابة في إنهاء الحكم
أنّ مقاصدهم مختلفة ؛ ربما نفى بعضهم من الكتابة ما أثبت حجّيَّتها غيرُه . كما أنّه يمكن حمل
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 28 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 297 .
2 - كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني ، صص 284 و 285 - معجم رجال الحديث ، ج 3 ، ص 106 .
3 - راجع أيضاً : كتاب القضاء للمحقّق الكنيّ ، ص 224 .
4 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 7 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 209 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 303 .
5 - كتاب القضاء للمحقّق الآشتياني ، ص 285 .
6 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 174 .
7 - كتاب القضاء ، ص 286 .
8 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 303 .