قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الرابعة : لو ادّعى عبداً ، وذكر أنّه كان له وأعتقه ، فأنكر
المتشبّث ، قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه ، وهو بعيد ؛ لأنّه
لا يدّعي مالاً . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 94 و 95 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي