الادّعاء للعبد وإعتاقه
أقول : وجه ما اختاره الشيخ ( رحمه الله ) أنّ المدّعي يدّعي ملكاً متقدّماً وحجّته تصلح لإثبات
الملك وإذا ثبت الملك ، ترتّب عليه العتق بإقراره كمسألة الاستيلاد التي مرّت في المسألة
الأولى والماتن ( رحمه الله ) استبعد ذلك ، إذ مبناه كما مرّ أنّ مورد الشاهد واليمين ، المال أو المقصود
منه المال وقد قوّينا كون موردهما حقوق الناس ، والعتق منها . ونظراً لأنّ مثل هذه المسألة
ليست الآن محلّ ابتلاء ، فإنّنا نكتفي هنا من ذكرها بهذا القدر من التوضيح ؛ ومن أراد
الاستزادة والتفصيل ، عليه بمراجعة الكتب المفصّلة من مظانّ البحث . ( 1 )
هامش
1 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 301 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 533 .