الوفاة ؛ فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ، وإن ردّ كان الربع إلى حين
الوفاة ، لورثة الميّت والأخوين والثلث من حين الوفاة للأخوين ،
وفيه أيضاً إشكال كالأوّل . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 94 - وراجع : المبسوط ، ج 8 ، ص 201 .
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي