قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : لو ادّعى عليه القتل وأقام شاهداً ، فإن كان خطأً أو
عمد الخطأ ، حلف وحكم له ، وإن كان عمداً موجباً للقصاص ، لم يثبت
باليمين الواحدة ، وكانت شهادة الشاهد لوثاً ، وجاز له إثبات دعواه
بالقسامة . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 95 .