المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصّة . " ( 1 )
3 - خبر منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " . . . لأنّ الله عزّ وجلّ ، إنّما أمر أن تطلب البيّنة من
المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده . . . " ( 2 )
4 - قول الكاظم ( عليه السلام ) في جواب عبد الرحمن : " خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل
الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله ؟ قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له وإن ردّ
اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له . " ( 3 )
5 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال :
يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف ، فلا حقّ له . " ( 4 )
6 - مضمرة أو مرسلة يونس : " فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه ، فإن
لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ، فهي واجبة عليه أن يحلف . . . " ( 5 )
7 - مرسلة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يدّعى عليه الحقّ وليس لصاحب
الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك
لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله . " ( 6 )
أجل ، هذه طائفة منتقاة من مجموعة أحاديث كثيرة ، قد ذكرت في أبواب متفرّقة ، ومع
وجودها وصراحتها في المطلوب ، لا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر .
بيد أنّها هي نفسها كذلك ، يعلم منها صراحة أنّ الحالف لابدّ من أن يكون ذات
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 233 و 234 .
2 - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 234 .
3 - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 236 .
4 - نفس المصدر ، الباب 7 منها ، ح 1 ، ص 241 .
5 - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 242 .
6 - نفس المصدر ، ح 5 .