تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصّة . " ( 1 ) 3 - خبر منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " . . . لأنّ الله عزّ وجلّ ، إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة وإلاّ فيمين الذي هو في يده . . . " ( 2 ) 4 - قول الكاظم ( عليه السلام ) في جواب عبد الرحمن : " خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله ؟ قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له . " ( 3 ) 5 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف ، فلا حقّ له . " ( 4 ) 6 - مضمرة أو مرسلة يونس : " فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ، فهي واجبة عليه أن يحلف . . . " ( 5 ) 7 - مرسلة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يدّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ، قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله . " ( 6 ) أجل ، هذه طائفة منتقاة من مجموعة أحاديث كثيرة ، قد ذكرت في أبواب متفرّقة ، ومع وجودها وصراحتها في المطلوب ، لا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر . بيد أنّها هي نفسها كذلك ، يعلم منها صراحة أنّ الحالف لابدّ من أن يكون ذات
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 2 ، صص 233 و 234 . 2 - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 234 . 3 - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 236 . 4 - نفس المصدر ، الباب 7 منها ، ح 1 ، ص 241 . 5 - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 242 . 6 - نفس المصدر ، ح 5 .