خارجي ولا يكون كلّيّاً ، والدين أمر كلّي في الذمّة لا يكون عيناً . فمثلاً إذا اشتغلت الذمّة
بمائة لشخصين ، فتعيّن سهم كلّ واحد منهم إنّما يتمّ بتعيين صاحب الذّمة والقبض منه .
وأمّا إذا كان موضوع الشركة عيناً خارجيّة ، فالقسمة تتوقّف على تراضي الطرفين .
وتفصيل البحث موكول إلى كتاب الشركة .
الفرع الخامس : في كيفيّة الحلف إذا كان قاصر في الجماعة
لو كان في الجماعة المدّعين قاصر كالصبي أو المجنون ، فهل يجوز لوليّه الحلف أم
يوقف نصيبه حتّى يكمل ويرشد ؛ فبناءاً على عدم جواز حلف الوليّ لإثبات مال
المولّى عليه ، لا سبيل للحلف حتّى يكمل ويرشد وأمّا على ما قوّيناه من إمكان إقامة
الدعوى لوليّه وحلفه مع العلم ، فله الحلف وأخذ نصيب المولّى عليه .
ثمّ أقول : بناءاً على عدم جواز حلف الوليّ لو كان المولّى عليه مجنوناً ، فلا سبيل إلى
أخذ حقّه المحتمل إلاّ إذا عقل وهو قد لا يمكن حتّى الموت فتأمّل .
فقه القضاء — صفحة 319
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣١٩