تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
خارجي ولا يكون كلّيّاً ، والدين أمر كلّي في الذمّة لا يكون عيناً . فمثلاً إذا اشتغلت الذمّة بمائة لشخصين ، فتعيّن سهم كلّ واحد منهم إنّما يتمّ بتعيين صاحب الذّمة والقبض منه . وأمّا إذا كان موضوع الشركة عيناً خارجيّة ، فالقسمة تتوقّف على تراضي الطرفين . وتفصيل البحث موكول إلى كتاب الشركة . الفرع الخامس : في كيفيّة الحلف إذا كان قاصر في الجماعة لو كان في الجماعة المدّعين قاصر كالصبي أو المجنون ، فهل يجوز لوليّه الحلف أم يوقف نصيبه حتّى يكمل ويرشد ؛ فبناءاً على عدم جواز حلف الوليّ لإثبات مال المولّى عليه ، لا سبيل للحلف حتّى يكمل ويرشد وأمّا على ما قوّيناه من إمكان إقامة الدعوى لوليّه وحلفه مع العلم ، فله الحلف وأخذ نصيب المولّى عليه . ثمّ أقول : بناءاً على عدم جواز حلف الوليّ لو كان المولّى عليه مجنوناً ، فلا سبيل إلى أخذ حقّه المحتمل إلاّ إذا عقل وهو قد لا يمكن حتّى الموت فتأمّل .