أيديهم . هذا فضلاً عن كونه لو كان ، لوصل إلينا ولأخذنا به . والمتتبّع في الأقوال يظهر له
عدم الإجماع .
فالقول باختصاصه في الدين - كما عن جمع من الفقهاء - كالقول باختصاصه فيما كان
أمراً ماليّاً أو مقصوداً منه المال - ذلك القول الذي يؤيّده جمع آخر من الفقهاء - لا وجه له ،
بل هو مخالف لظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المذكورة بل لصراحتها فراجع . إذن
الثابت أنّ الشاهد مع اليمين حجّة في جميع موارد حقوق الناس ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد
من الحقّ عند طالب الحقّ وصاحب الحقّ أو حقّ الناس ، هو الحقّ المالي فقط ، فتأمّل
جيّداً .
فقه القضاء — صفحة 313
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣١٣