تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أيديهم . هذا فضلاً عن كونه لو كان ، لوصل إلينا ولأخذنا به . والمتتبّع في الأقوال يظهر له عدم الإجماع . فالقول باختصاصه في الدين - كما عن جمع من الفقهاء - كالقول باختصاصه فيما كان أمراً ماليّاً أو مقصوداً منه المال - ذلك القول الذي يؤيّده جمع آخر من الفقهاء - لا وجه له ، بل هو مخالف لظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المذكورة بل لصراحتها فراجع . إذن الثابت أنّ الشاهد مع اليمين حجّة في جميع موارد حقوق الناس ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من الحقّ عند طالب الحقّ وصاحب الحقّ أو حقّ الناس ، هو الحقّ المالي فقط ، فتأمّل جيّداً .
فقه القضاء — صفحة 313 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي