تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ثبت نصيب الحالف دون الممتنع ، وذلك لأنّ الحلف لابدّ من أن يكون من صاحب الحقّ وطالب الحقّ ، وكلّ منهم صاحب لحقّه لا لحقّ الغير ، فلا يثبت حقّه إلاّ بحلفه وهذا واضح .

الفرع الثاني : في لزوم معرفة الحالف لما يحلف عليه

قد تقدّم الكلام في لزوم وقوع الحلف على القطع والبتّ فليراجع ، ولا ضرورة لإعادة الحديث عنه . الفرع الثالث : في ثبوت الحقّ لغير الحالف والبحث هنا يقع في موردين : الأوّل : في أنّه هل يثبت الحلف مالاً لغير الحالف ؟ وهل ينفي مالاً عن غيره ؟ أو يثبت وينفي عن الحالف فقط ؟ والثاني : على فرض القول بأنّه مختصّ بالحالف ، فهل لنا أن نستفيد منه العموم أم لا ؟ بمعنى هل أنّ هناك موارد للاستثناء موجودة ومحدّدة ، وما هي هويّة تلك الموارد ؟ أمّا الأوّل : فقد يقال بأنّه لا خلاف ولا إشكال في لزوم كون الحالف هو صاحب المال ، أو من ادّعي عليه المال . وهذا ، ما استدلّ عليه بالإجماع ، والأصل ، وإطلاق الأدلّة . غير أنّ المهمّ هنا هو التحقيق فيما يستفاد من الأحاديث ، فنقول : إنّ عبارات الأحاديث مختلفة ؛ منها : 1 - صحيحة جميل وهشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . " ( 1 ) 2 - صحيحة بريد عنه ( عليه السلام ) : " . . . الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 233 .
فقه القضاء — صفحة 315 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي