تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الفصل الثالث : في فروع بحث دعوى الجماعة مع الشاهد الواحد قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد ، إلاّ مع حلف كلّ واحد منهم . ولو امتنع البعض ، ثبت نصيب من حلف دون الممتنع . ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقيناً ولا ليثبت مالاً لغيره . . . ولو ادّعى الجماعة مالاً لمورّثهم وحلفوا مع شاهدهم ، ثبتت الدعوى . . . ولو كان في الجملة مولّى عليه يوقف نصيبه ، فإن كمل ورشد حلف واستحقّ . . . وإن مات قبل ذلك ، كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه . " ( 1 ) نتعرّض في هذا الفصل لفروع من كلام المحقّق ( رحمه الله ) قد مرّ البحث عنها سابقاً . الفرع الأوّل : في كيفيّة حلف الجماعة مع الشاهد الواحد لابدّ في ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد أن يحلف كلّ واحد منهم ، فإذا امتنع البعض ،
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 93 .
فقه القضاء — صفحة 314 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي