الفصل الثالث :
في فروع بحث دعوى الجماعة مع الشاهد الواحد
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد ، إلاّ
مع حلف كلّ واحد منهم . ولو امتنع البعض ، ثبت
نصيب من حلف دون الممتنع . ولا يحلف من
لا يعرف ما يحلف عليه يقيناً ولا ليثبت مالاً
لغيره . . . ولو ادّعى الجماعة مالاً لمورّثهم
وحلفوا مع شاهدهم ، ثبتت الدعوى . . . ولو كان
في الجملة مولّى عليه يوقف نصيبه ، فإن كمل
ورشد حلف واستحقّ . . . وإن مات قبل ذلك ،
كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه . " ( 1 )
نتعرّض في هذا الفصل لفروع من كلام المحقّق ( رحمه الله ) قد مرّ البحث عنها سابقاً .
الفرع الأوّل : في كيفيّة حلف الجماعة مع الشاهد الواحد
لابدّ في ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد أن يحلف كلّ واحد منهم ، فإذا امتنع البعض ،
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 93 .