( فرجل وامرأتان ) ( 1 ) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل
واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام )
بعده عنكم . " ( 2 )
المجموعة الخامسة : وهي الخاصّة بما أخذ غلولاً بغير بيّنة ونأتي عليها في صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج التي مرّت وفيه : " . . . وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حيث ما وجد غلول
أخذ بغير بيّنة . . . وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين . " ( 3 )
المجموعة السادسة : وهي الخاصّة بما يدلّ على حجّيّة شهادة الواحد مع الحلف ،
وذلك في حقوق الناس دون حقوق الله ، ويمكن بحثها من خلال صحيحة محمّد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لو كان الأمر إلينا ، أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع
يمين الخصم في حقوق الناس . فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ أو رؤية الهلال ، فلا . " ( 4 )
المجموعة السابعة : وهي المعنيّة بوجوه استخراج الحقوق ، حيث قد روي عن يونس
عمّن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد
فاليمين على المدّعى عليه . " ( 5 )
تلكم هي جملة الروايات التي تعرّضنا لها ونحن بصدد الحديث عن موارد الشهادة ،
حين يكون الشاهد فيها رجلاً واحداً أو غيره فنقول : إنّ المستفاد منها ، هو دلالتها على
حجّيّة الشاهد الواحد مع اليمين ، وكذا حجّيّة شهادة امرأتين مع اليمين في الجملة ، ممّا لا
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 282 .
2 - وسائل الشيعة ، الباب 24 من كتاب الشهادات ، ح 35 ، ج 27 ، صص 360 و 361 .
3 - نفس المصدر ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 6 ، ص 266 .
4 - نفس المصدر ، ح 12 ، ص 268 ؛ والرواية صحيحة برواية الصدوق .
5 - نفس المصدر ، الباب 15 منها ، ح 2 ، ص 271 .