تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
المجموعة الرابعة : ونريد بها تلك الروايات الواردة بخصوص الدين ، وهي مضافاً إلى صحيحة الحلبي في المجموعة الثالثة ، ستّ روايات : 1 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل . " ( 1 ) 2 - خبر حمّاد بن عثمان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي . " ( 2 ) 3 - موثّقة أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد . قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين . " ( 3 ) 4 - خبر القاسم بن سليمان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده . " ( 4 ) 5 - صحيحة حمّاد بن عثمان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي . " ( 5 ) 6 - رواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شهادة النساء في النكاح . . . فقال : . . . وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين . فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله :
هامش
1 - نفس المصدر ، الباب 14 منها ، ح 1 ، ص 264 . 2 - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 265 . 3 - نفس المصدر ، ح 5 . 4 - نفس المصدر ، ح 10 ، ص 268 . 5 - نفس المصدر ، ح 11 .