المجموعة الرابعة : ونريد بها تلك الروايات الواردة بخصوص الدين ، وهي مضافاً إلى
صحيحة الحلبي في المجموعة الثالثة ، ستّ روايات :
1 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في
الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل . " ( 1 )
2 - خبر حمّاد بن عثمان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في
الدين شهادة رجل ويمين المدّعي . " ( 2 )
3 - موثّقة أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ
وله شاهد واحد . قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ،
وذلك في الدين . " ( 3 )
4 - خبر القاسم بن سليمان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده . " ( 4 )
5 - صحيحة حمّاد بن عثمان قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في
الدين شهادة رجل ويمين المدّعي . " ( 5 )
6 - رواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شهادة النساء في
النكاح . . . فقال : . . . وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ،
ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين . فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله :
هامش
1 - نفس المصدر ، الباب 14 منها ، ح 1 ، ص 264 .
2 - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 265 .
3 - نفس المصدر ، ح 5 .
4 - نفس المصدر ، ح 10 ، ص 268 .
5 - نفس المصدر ، ح 11 .