تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
لا نفعل . فقال : بلى ، تبعثون رجلاً واحداً فيسأل عن مائة شاهد ، فتجيزون شهادتهم بقوله ، وإنّما هو رجل واحد . " ( 1 ) ومثله خبر العبّاس بن هلال الذي مرّ ( 2 ) . 5 - مرسلة الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نزل عليَّ جبرئيل ( عليه السلام ) بالحجامة ، واليمين مع الشاهد . " ( 3 ) 6 - روى محمّد بن إدريس - في آخر السرائر - نقلاً من كتاب السيّاري أبي عبد الله عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) في حديث قال : " إنّ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين والشاهد من السماء . " ( 4 ) المجموعة الثالثة : ونعني بها تلك التي وردت بخصوص شهادة امرأتين مع الحلف ، كما أنّ فيها أيضاً كلمة : " صاحب الحقّ " و " طالب الحقّ " وهي : 1 - موثّقة منصور بن حازم : " إنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز . " ( 5 ) 2 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ . " ( 6 ) 3 - مرسلة منصور بن حازم قال : " حدّثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب [ لطالب ] الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز . " ( 7 )
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 17 . 2 - نفس المصدر ، ح 13 ، ص 268 . 3 - نفس المصدر ، ح 19 ، ص 270 . 4 - نفس المصدر ، ح 20 . 5 - نفس المصدر ، الباب 15 منها ، ح 1 ، ص 271 . 6 - نفس المصدر ، ح 3 . 7 - نفس المصدر ، ح 4 ، صص 271 و 272 .