تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
4 - مرسلة الصدوق قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة شاهد ويمين المدّعي ، قال : وقال : ( عليه السلام ) : نزل جبرئيل بشهادة شاهد ، ويمين صاحب الحقّ وحكم به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالعراق . " ( 1 ) 5 - خبر المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كتابه إليه قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم ، ولا يردّ شهادة مؤمن . " ( 2 ) المجموعة الثانية : وهي ما لم يأت فيها مثل تلكم العبارات ، وتنتظم في ستّ أو سبع روايات : 1 - صحيحة حمّاد بن عيسى قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدّثني أبي ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين . " ( 3 ) 2 - خبر صهيب بن عبّاد بن صهيب عن أبيه عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) : " إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى باليمين مع الشاهد الواحد وإنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به بالعراق . " ( 4 ) 3 - رواية جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليهما السلام ) عن جابر بن عبد الله قال : " جاء جبرئيل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد . " ( 5 ) 4 - صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : " سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم ، قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقضى به عليّ ( عليه السلام ) بين أظهركم بشاهد ويمين . فتعجّب أبو حنيفة . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتعجّب من هذا ؟ إنّكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد . فقال له :
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 14 ، ص 269 . 2 - نفس المصدر ، ح 18 ، ص 270 . 3 - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 265 . 4 - نفس المصدر ، ح 15 ، ص 269 . 5 - نفس المصدر ، ح 16 .