تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
في الأموال لا يعدو ذلك " . فأمّا الوقف فقال قوم : يثبت . . . وقال آخرون : لا يثبت ، بناءاً على من ينتقل الوقف إليه ؛ فمن قال : ينتقل إلى الله ، قال : لا يثبت إلاّ بالشاهدين كالعتق ، ومن قال : ينتقل إلى الموقوف عليه ، قال : هذا يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين المدّعي وهو الذي يقتضيه مذهبنا . " ( 1 ) وقال أبو الصلاح الحلبي ( رحمه الله ) : " يقوم شهادة الواحد ويمين المدّعي في الديون خاصّة مقام الشهادة الكاملة . " ( 2 ) والمفيد ( رحمه الله ) اختار الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدّعي في الأموال ( 3 ) وسلاّر الديلمي ( رحمه الله ) قال : " شهادة لابدّ فيها من اثنين وشهادة بواحد ؛ فما باثنين ، الشهادة على القتل وكلّ جناية والديون والحقوق والأهلّة في غير أوّل شهر رمضان ، وشهادة واحد وهي في رؤية هلال شهر رمضان وفي الديون مع يمين المدّعي " ( 4 ) وذهب الصهرشتي ( رحمه الله ) في إصباح الشيعة إلى كونه في الديون خاصّة ( 5 ) والسيّد حمزة بن عليّ بن زهرة ( رحمه الله ) قال : " ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدّعي في الديون خاصّة بدليل إجماع الطائفة . " ( 6 ) والقاضي ابن البرّاج وافق قول الشيخ ( رحمهما الله ) في المبسوط ( 7 ) . وذهب ابن حمزة ( رحمه الله ) إلى أنّه في موضعين ، في المال وما كان وصلة إليه ( 8 ) .
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، صص 189 و 190 . 2 - الكافي في الفقه ، ص 438 . 3 - المقنعة ، ص 727 . 4 - المراسم العلويّة ، صص 233 و 234 . 5 - القضاء والشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ص 106 . 6 - غنية النزوع ، ص 439 . 7 - المهذّب ، ج 2 ، ص 562 . 8 - الوسيلة ، ص 222 .