الفصل الثاني :
في موارد القضاء بالشاهد الواحد واليمين
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويثبت الحكم بذلك في الأموال ، كالدين . . .
وفي المعاوضات ، كالبيع والصرف . . . والجناية
الموجبة للدية ، كالخطأ وعمد الخطأ . . . وضابطه
ما كان مالاً ، أو المقصود منه المال وفي النكاح
تردّد ، أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق
والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصيّة
إليه وعيوب النساء فلا . وفي الوقف إشكال ،
منشأه النظر إلى من ينتقل إليه ، والأشبه القبول
لانتقاله إلى الموقوف عليهم . " ( 1 )
أقول : لابدّ في فهم المطلب من استعراض الروايات المتعلّقة بالموضوع وقبلها نذكر
الأقوال في المسألة وهي :
قال الشيخ ( رحمه الله ) : " إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد ، قبلت شهادته وحلف مع ذلك
وقضي له به وذلك في الدين خاصّة . ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 92 و 93 .