تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الفصل الثاني : في موارد القضاء بالشاهد الواحد واليمين قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويثبت الحكم بذلك في الأموال ، كالدين . . . وفي المعاوضات ، كالبيع والصرف . . . والجناية الموجبة للدية ، كالخطأ وعمد الخطأ . . . وضابطه ما كان مالاً ، أو المقصود منه المال وفي النكاح تردّد ، أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء فلا . وفي الوقف إشكال ، منشأه النظر إلى من ينتقل إليه ، والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم . " ( 1 ) أقول : لابدّ في فهم المطلب من استعراض الروايات المتعلّقة بالموضوع وقبلها نذكر الأقوال في المسألة وهي : قال الشيخ ( رحمه الله ) : " إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد ، قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصّة . ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 92 و 93 .
فقه القضاء — صفحة 302 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي