الأقوى . " ( 1 )
فمع ثبوت الإطلاق لا يحتاج إلى أخذ القدر المتيقّن منها . والترتيب الذكري في الأدلّة
لا يثبت شيئاً ، مضافاً إلى عدمه في بعض الروايات مثل خبر صهيب وجابر بن عبد الله
ومرسلة الطبرسي والسيّاري ( 2 ) ؛ نعم هذه الأخبار ضعاف .
ثمّ إنّ الشهيد الثاني والفاضل الإصبهاني ( رحمهما الله ) ذكرا في توجيه ذلك ، تعليلاً ضعيفاً
لا يكفي في إثبات المدّعى فمن أراد فليراجع ( 3 ) .
وذهب المحقّق الخميني ( رحمه الله ) بأنّ الاحتياط الاستحبابي يقتضي تقديم الشاهد وإثبات
عدالته ثمّ اليمين ( 4 ) . والسيّد الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) وإن أشكل في لزوم تقديم الشهادة ولكن
نفى إطلاق الروايات ، وبالاعتماد على القدر المتيقّن ذهب إلى أنّ التقديم لا يخلو من
وجه ( 5 ) .
هامش
1 - مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 275 و 276 .
2 - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 15 و 16 و 19 و 20 ، ج 27 ، صص 269 و 270 ويأتي إن شاء
الله تعالى .
3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 509 و 510 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 344 .
4 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 424 .
5 - مباني تكملة المنهاج ، صص 33 و 34 .