تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الأقوى . " ( 1 ) فمع ثبوت الإطلاق لا يحتاج إلى أخذ القدر المتيقّن منها . والترتيب الذكري في الأدلّة لا يثبت شيئاً ، مضافاً إلى عدمه في بعض الروايات مثل خبر صهيب وجابر بن عبد الله ومرسلة الطبرسي والسيّاري ( 2 ) ؛ نعم هذه الأخبار ضعاف . ثمّ إنّ الشهيد الثاني والفاضل الإصبهاني ( رحمهما الله ) ذكرا في توجيه ذلك ، تعليلاً ضعيفاً لا يكفي في إثبات المدّعى فمن أراد فليراجع ( 3 ) . وذهب المحقّق الخميني ( رحمه الله ) بأنّ الاحتياط الاستحبابي يقتضي تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين ( 4 ) . والسيّد الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) وإن أشكل في لزوم تقديم الشهادة ولكن نفى إطلاق الروايات ، وبالاعتماد على القدر المتيقّن ذهب إلى أنّ التقديم لا يخلو من وجه ( 5 ) .
هامش
1 - مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 275 و 276 . 2 - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 15 و 16 و 19 و 20 ، ج 27 ، صص 269 و 270 ويأتي إن شاء الله تعالى . 3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 509 و 510 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 344 . 4 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 424 . 5 - مباني تكملة المنهاج ، صص 33 و 34 .