تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ؛ فقال له عليّ ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة . فقال له عبد الله بن قفل : أجل [ فاجعل ] ( 1 ) بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ؛ فجعل بينه وبينه شريحاً . فقال عليّ ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة . فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة . فأتاه بالحسن ، فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ؛ فقال شريح : هذا شاهد واحد ، ولا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر . فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة . فقال شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك . قال : فغضب علي ( عليه السلام ) وقال : خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات . قال : فتحوّل شريح وقال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيتُ بجور ثلاث مرّات ؟ فقال له : ويلك - أو ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بيّنة ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بيّنة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، فهذه واحدة . ثمّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة واحد ويمين ، فهذه ثنتان . ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً . ثمّ قال : ويلك - أو ويحك - إنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا . " ( 2 ) 8 - موثّقة منصور بن حازم : " إنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز . " ( 3 ) 9 - مرسلة أو مضمرة يونس قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين
هامش
1 - الكافي ، ج 7 ، ص 385 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 6 ، ج 27 ، صص 265 - 267 . 3 - نفس المصدر ، الباب 15 ، ح 1 ، ص 271 ؛ ومثله ح 4 .
فقه القضاء — صفحة 299 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي