4 - موثّقة أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ
وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ
وذلك في الدين . " ( 1 )
5 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة
الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من
حقوق الله عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا . " ( 2 )
6 - خبر العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " إنّ جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال
له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : قضى به
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضى به عليّ ( عليه السلام ) عندكم . فضحك أبو حنيفة فقال له جعفر ( عليه السلام ) : أنتم تقضون
بشهادة واحد ، شهادة مائة ؟ فقال : ما نفعل . فقال : بلى ، يشهد مائة ، فترسلون واحداً يسأل
عنهم ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله . " ( 3 ) ومثله صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي
عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) .
7 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : " دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل
على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضى به
عليّ ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة . فقالا : هذا خلاف القرآن فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟
قالا : إنّ الله يقول : ( واشهدوا ذوى عدل منكم ) ( 5 ) فقال : قول الله : ( واشهدوا ذوى
عدل منكم ) هو لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً ؟ ثمّ قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان قاعداً في
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 265 .
2 - نفس المصدر ، ح 12 ، ص 268 .
3 - نفس المصدر ، ح 13 .
4 - نفس المصدر ، ح 17 ، ص 269 .
5 - الطلاق ( 65 ) : 2 .