أظهركم " وفي رواية أخرى : " قضى بها عليّ بالعراق " وروى داود بن الحصين عن
أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) أنّ أبيّ بن كعب قضى باليمين مع الشاهد . فهؤلاء الخمسة
قالوا به ولا مخالف لهم بحال . " ( 1 )
ثمّ إنّه لا خلاف ولا إشكال عندنا في القضاء بالشاهد واليمين استناداً إلى ما روي عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلي ( عليه السلام ) على ما رواه العامّة ( 2 ) كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) في خلافه والخاصّة وإليه
ذهب أكثر العامّة ( 3 ) ونقل الإجماع على ذلك أيضاً ( 4 ) .
والمهمّ إيراد أخبار المسألة فإنّها تقوم بها . فقد وردت أخبار مستفيضة من الصحاح
وغيرها على ذلك وهي :
1 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في
الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل . " ( 5 )
2 - صحيحة منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد
مع يمين صاحب الحقّ . " ( 6 )
3 - صحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز
في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي . " ( 7 )
هامش
1 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، صص 274 - 279 .
2 - راجع : السنن الكبرى ، ج 10 ، صص 167 - 176 .
3 - راجع : المغني مع الشرح الكبير ، ج 12 ، ص 11 .
4 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 506 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 268 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 265 - كتاب القضاء
للمحقّق الرشتي ، ج 2 ، ص 5 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 89 .
5 - وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 264 .
6 - نفس المصدر ، ح 2 ؛ ومثله ح 8 و 9 ، ص 267 .
7 - نفس المصدر ، ح 11 ، ص 268 ؛ ومثله ح 3 ، ص 265 .