تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وعمر بن عبد العزيز وشريح والحسن البصري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وربيعة بن أبي عبد الرحمن وفي الفقهاء ، مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل . وذهب قوم إلى أنّه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين ، ذهب إليه الزهري والنخعي وفي الفقهاء الأوزاعي وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . قال محمّد بن الحسن : إن قضى بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وروى عمرو بن دينار عن ابن عبّاس : " إنّ النبي ( عليه السلام ) قضى باليمين مع الشاهد " . . . وعن أبي هريره : " إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى باليمين مع الشاهد " وفي غيره : " قضى بيمين وشاهد " . . . وروى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " أتاني جبرئيل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد " وروى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالشاهد الواحد مع يمين من له الحقّ " . قال جعفر بن محمّد : " رأيت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم قال : أقضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) باليمين مع الشاهد ؟ قال : نعم ، وقضى بها علي بين أظهركم . " ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالشاهد الواحد مع يمين الحقّ " وقد روى هذا الخبر ثمانية ، أربعة ذكرناهم وهم عليّ ( عليه السلام ) وابن عبّاس وأبو هريرة وجابر وأربعة آخر زيد بن ثابت وسعد بن عبادة ومسروق وعبد الله بن عمر ، ومسلم بن الحجّاج قد خرّج هذا في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عبّاس . وعلى المسألة إجماع الصحابة . روى جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبو بكر وعمر وعثمان يقضون بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي " فثبت بهذا سنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفيه أخبار عن دوام حكمه بذلك ، فلا يمكن حمله على قضيّة واحدة . وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عبّاس قال : " شهدت النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبا بكر وعمر وعثمان يقضون بالشاهد مع اليمين " وروى جعفر بن محمّد عن أبيه قال : " قضى بها عليّ ( عليه السلام ) بين