تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الفصل الأوّل : في جواز القضاء بالشاهد واليمين وشرائطه قال المحقّق ( رحمه الله ) : " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة ، استناداً إلى قضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضاء عليّ عليه الصلاة والسلام بعده . ويشترط شهادة الشاهد أوّلاً ، وثبوت عدالته ثمّ اليمين . ولو بُدء باليمين ، وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . " ( 1 ) قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي ، وبه قال جماعة وأباه آخرون وقال بضعهم : الترتيب ليس شرطاً بل هو بالخيار ، إن شاء حلف قبل شاهده وإن شاء بعده ، كالشاهدين من شاء شهد قبل صاحبه . والصحيح أنّه على الترتيب ، يشهد له شاهده ثمّ يحلف . " ( 2 ) وقال في خلافه : " يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي في الأموال . وبه قال في الصحابة ، عليّ ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وعثمان وأُبيّ بن كعب وفي التابعين ، الفقهاء السبعة
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 92 . 2 - المبسوط ، ج 8 ، ص 189 .