تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقيناً ولا ليثبت مالاً لغيره . فلو ادّعى غريم الميّت مالاً له على آخر مع شاهد ، فإن حلف الوارث ثبت ، وإن امتنع لم يحلف الغريم . وكذا لو ادّعى رهناً وأقام شاهداً أنّه للراهن لم يحلف ، لأنّ يمينه لإثبات مال الغير . ولو ادّعى الجماعة مالاً لمورّثهم وحلفوا مع شاهدهم ، تثبت الدعوى وقسّم بينهم على الفريضة . ولو كان وصيّة ، قسّموه بالسويّة ، إلاّ أن يثبت التفضيل . ولو امتنعوا ، لم يحكم لهم . ولو حلف بعض أخذ ، ولم يكن للممتنع معه شركة . ولو كان في الجملة مولّى عليه يوقف نصيبه ، فإن كمل ورشد حلف واستحقّ وإن امتنع لم يحكم له ، وإن مات قبل ذلك ، كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 92 و 93 .