تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة ، استناداً إلى قضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضاء عليّ عليه الصلاة والسلام بعده . ويشترط شهادة الشاهد أوّلاً ، وثبوت عدالته ثمّ اليمين . ولو بُدء باليمين ، وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ويثبت الحكم بذلك في الأموال ، كالدين والقرض والغصب ، وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصيّة له ، والجناية الموجبة للديّة كالخطأ وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولدَه والحرّ العبدَ ، وكسر العظام ، والجايفة ، والمأمومة . وضابطه : ما كان مالاً ، أو المقصود منه المال وفي النكاح تردّد ، أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء فلا . وفي الوقف إشكال ، منشأه النظر إلى من ينتقل إليه ، والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم . ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد ، إلاّ مع حلف كلّ واحد منهم . ولو امتنع البعض ، ثبت نصيب من حلف دون الممتنع .