قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الثامنة : لو مات وعليه دين يحيط بالتركة ، لم ينتقل إلى
الوارث ، وكانت في حكم مال الميّت . وإن لم يحط ، انتقل إليه ما
فضل عن الدين وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدّعيه
لمورّثه ، لأنّه قائم مقامه . " ( 1 )
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 92 .