تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
المدّعي هل هو إسقاط أو تفويض ؟ أقول : لا دليل لنا على أنّ حقّه يسقط بصرف الإسقاط ، لأنّه من الممكن أن يكون السقوط مراعى بعدم الرجوع مع أنّ الردّ أعمّ من الإسقاط . والإطلاقات واستصحاب بقاء حقّه الثابت قبل الردّ مع الشكّ في المسقط يقتضي ذلك . نعم لابدّ من أن يكون بشكل معقول وإلاّ فيمكن له الرجوع مراراً ، فيردّ اليمين فكلّما أراد المدّعي أن يحلف ، يرجع ثمّ يردّ أيضاً ، فينجرّ إلى تعطيل القضاء .

الأمر الثالث : في الحلف على نفي الاستحقاق

الادّعاء قد يكون مطلقاً كقوله : لي عليك عشرة دراهم ؛ أو خاصّاً في سبب معيّن كقوله : لي عليك عشرة دراهم غصباً أو أجرة . والإنكار أيضاً قد يكون مطلقاً كقوله : لا تستحقّ عندي شيئاً ؛ أو معيّناً كقوله : ليس لك عليّ عشرة غصباً أو أجرة . فإذا كان الإنكار بنحو مطلق ، يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقاً اتّفاقاً . وأمّا إذا أجاب بنفي الخاصّ ، فإن حلف كذلك مطابقاً للإنكار يكفيه . وأمّا إن كان الحلف على نفي الاستحقاق بنحو مطلق ، فهل هو صحيح أم لا ؟ قولان . قال الشيخ ( رحمه الله ) : " وإن كان الجواب بعد الدعوى : ما غصبته شيئاً ، فكيف يحلف ؟ قال قوم : يحلف أنّك لا تستحقّ عليّ شيئاً كما لو كان الجواب مبهماً لما مضى . وقال قوم : يحلف ما غصبت ، لأنّه لو لم يعلم أنّه يقدر أن يحلف كذلك ، ما أجاب كذلك فلهذا استحلفنا على ما أجاب . " ( 1 ) والشيخ ( رحمه الله ) لم يرجّح أحد القولين . وأظهر القولين وأصحّهما كفاية الحلف على نفي
هامش
1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 207 .
فقه القضاء — صفحة 245 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي