تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وذهب الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية ( 1 ) إلى القول الثاني ، وجعل مفاد القول الثالث رواية . وابن حمزة ( رحمه الله ) ( 2 ) ذهب إلى صحّة القولين الأخيرين وابن إدريس ( رحمه الله ) حمل الرواية على أخرس لا تكون له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة ( 3 ) وهذا ينافي فهم الأخرس إشارة علي ( عليه السلام ) وحملها العلاّمة ( رحمه الله ) في التحرير على قضيّة واقعة ( 4 ) وهو ينافي مفاد الرواية ، إذ كيف يمكن للصادق ( عليه السلام ) أن يجيب في مقام بيان سؤال محمّد بن مسلم بأمر لا دخل له في الجواب ( 5 ) وحمل أيضاً على التغليظ وهو لا يبعد . والمشهور ( 6 ) ذهبوا إلى القول الأوّل وهو كفاية الإشارة المفهمة وعدم العمل بمفاد الصحيحة يوجب الضعف . وعلى كلّ حال فالأحوط الجمع بين الإشارة المفهمة وفاقاً للمشهور والعمل بالصحيحة .
هامش
1 - النهاية ، صص 347 و 348 . 2 - الوسيلة ، ص 228 . 3 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 163 . 4 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 191 . 5 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 482 . 6 - راجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 293 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 201 .
فقه القضاء — صفحة 231 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي