تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الفصل الرابع : في مكان الحلف قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ولا يستحلف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ، إلاّ مع العذر كالمرض المانع وشبهه ، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلّفه في منزله . وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال ، أو الممنوعة بأحد الأعذار . " ( 1 ) قال الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية : " وينبغي للحاكم أن لا يحلّف أحداً إلاّ في مجلس الحكم ، فإن كان هناك من توجّهت عليه اليمين ومنعه من حضور المجلس مانع من مرض أو عجز أو غير ذلك ، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه في المضيّ إليه واستحلافه ما تقتضيه شريعة الإسلام . والمرأة إذا وجبت عليها اليمين ، استحلفها الحاكم في مجلس الحكم وعظّم عليها الأيمان ، فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال ، أو كانت مريضة أو بها علّة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء ، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقاته وعدوله ، فإن توجّه عليها اليمين استحلفها في منزلها ولم يكلّفها الخروج إلى مجمع الرجال ، وإن توجّه عليها الحقّ ألزمها
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 88 .
فقه القضاء — صفحة 232 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي