تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الفصل الثالث : في كيفيّة حلف الأخرس قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : توضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه . وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد إعلامه . فإن شرب كان حالفاً ، وإن امتنع ألزم الحقّ ، استناداً إلى حكم عليّ عليه الصلاة والسلام في واقعة الأخرس . " ( 1 ) أقول : إنّ الشارع أقام إشارة الأخرس مقام تلفّظه في الموارد المختلفة مثل التكبير والتلبية والقراءة والإنشاء بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " ( 2 ) . فهل يتعدّى منها إلى الحلف أم لا ؟ ذكر الماتن ( رحمه الله ) في كيفيّة حلف الأخرس ثلاثة أقوال :
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 88 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 39 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ج 12 ، ص 381 .
فقه القضاء — صفحة 229 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي