الفصل الثالث :
في كيفيّة حلف الأخرس
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" وحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : توضع
يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب اسم
الله سبحانه وتوضع يده عليه . وقيل : يكتب
اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد
إعلامه . فإن شرب كان حالفاً ، وإن امتنع ألزم
الحقّ ، استناداً إلى حكم عليّ عليه الصلاة
والسلام في واقعة الأخرس . " ( 1 )
أقول : إنّ الشارع أقام إشارة الأخرس مقام تلفّظه في الموارد المختلفة مثل التكبير
والتلبية والقراءة والإنشاء بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه ، ففي معتبرة السكوني عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة
تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " ( 2 ) . فهل يتعدّى منها إلى الحلف أم لا ؟
ذكر الماتن ( رحمه الله ) في كيفيّة حلف الأخرس ثلاثة أقوال :
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 88 .
2 - وسائل الشيعة ، الباب 39 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ج 12 ، ص 381 .