في بيوت نيرانهم احتياطاً للمسلمين . ( 1 )
3 - خبر الشيخ بإسناده عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز
أو عمّن رواه عن حريز عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً قالا : " لا يحلّف
أحد عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع " ( 2 ) والرواية محتملة الإرسال مضافاً
إلى جهالة نوح بن شعيب وإن كان يحتمل أنّه البغدادي الممدوح .
4 - صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في كيفيّة إحلاف الأخرس . ( 3 )
5 - ما روى الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه
مرسلاً عن صفوان الجمّال في كيفيّة إحلاف الصادق ( عليه السلام ) الساعي له عند المنصور
الدوانيقي بالبراءة بعد حلفه بالله الذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن
الرحيم . ( 4 )
6 - ما مرّ في يمين الاستظهار في الدعوى على الميّت من رواية عبد الرحمن بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 5 )
7 - ما روى جابر من أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ، تبوّأ
مقعده من النار . " ( 6 )
8 - ما روي عن عمل الصحابة في الحلف بين المقام والبيت أو على المنبر أو عند
هامش
1 - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 29 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 ، ج 27 ، ص 298 .
2 - نفس المصدر ، ح 1 .
3 - نفس المصدر ، الباب 33 ، ح 1 ، ص 302 .
4 - نفس المصدر ، الباب 33 من كتاب الأيمان ، ح 1 ، ج 23 ، صص 269 و 270 ؛ ومثله ح 3 .
5 - نفس المصدر ، الباب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 236 .
6 - السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 176 .