تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الفصل الثاني : في صيغة الحلف واستحباب تغليظه قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويكفي أن يقول : قل والله ما له قبلي حقّ . وقد يُغلّظ اليمين بالقول والزمان والمكان . . . فالتغليظ بالقول مثل أن يقول : قل والله . . . الطالب الغالب الضارّ . . . وبالمكان : كالمسجد والحرم . . . وبالزمان : كيوم الجمعة والعيد . . . ويُغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها . . . ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها وإن قلّت ، عدا المال . . . فرعان ؛ الأوّل : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ ، لم يجبر ولم يتحقّق بامتناعه نكول . الثاني : لو حلف لا يجيب إلى التغليظ ، فالتمسه خصمه لم ينحلّ يمينه . " ( 1 ) يكفي للحالف أن يقول في يمينه : " والله ما له قبلي حقّ " ونحو ذلك ولا يلزم أن يكون بلغة خاصّة بلا خلاف كما ادّعي ( 2 ) لصدق اليمين على الحلف بالله باللغة الفارسيّة مثلاً .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 87 و 88 . 2 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 478 .