الفصل الثاني :
في صيغة الحلف واستحباب تغليظه
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويكفي أن يقول : قل والله ما له قبلي حقّ .
وقد يُغلّظ اليمين بالقول والزمان والمكان . . .
فالتغليظ بالقول مثل أن يقول : قل والله . . .
الطالب الغالب الضارّ . . . وبالمكان : كالمسجد
والحرم . . . وبالزمان : كيوم الجمعة والعيد . . .
ويُغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد
شرفها . . . ويستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها
وإن قلّت ، عدا المال . . . فرعان ؛ الأوّل : لو امتنع
عن الإجابة إلى التغليظ ، لم يجبر ولم يتحقّق
بامتناعه نكول . الثاني : لو حلف لا يجيب إلى
التغليظ ، فالتمسه خصمه لم ينحلّ يمينه . " ( 1 )
يكفي للحالف أن يقول في يمينه : " والله ما له قبلي حقّ " ونحو ذلك ولا يلزم أن يكون
بلغة خاصّة بلا خلاف كما ادّعي ( 2 ) لصدق اليمين على الحلف بالله باللغة الفارسيّة مثلاً .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 87 و 88 .
2 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 478 .