تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
دلالات متعدّدة ، حيث البعض منها إنّما يدلّ على كراهة اليمين حالة كونها صادقة ، لا تحريمها ( 1 ) ؛ وبعضها الآخر يدلّ على تحريم الحلف بالله في حالة ما إذا كان بالبراءة من الله ورسوله ، سواء أكان صادقاً أم كاذباً ( 2 ) . وبعضها الثالث إنّما يدلّ على عدم انعقاد اليمين ، ولكن في حالتي تحريم الحلال ، وتحليل الحرام ( 3 ) . وبعضها الرابع إنّما يدلّ على عدم انعقاد اليمين ، ولكن في صورة ما إذا كان بالطلاق والعتاق والصدقة ( 4 ) . وبعضها الخامس إنّما يدلّ على عدم انعقاده فيما إذا صدر عن غير قصد ولا إرادة ( 5 ) . وبعضها السادس إنّما يدلّ على ذلك ، فيما إذا كان قسماً بالكواكب ، وكذلك لا تنعقد إذا حلف بالشهر الحرام ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها ( 6 ) . وبعضها السابع لا تنعقد ممّن قال حالفاً : هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ، وغير ذلك ( 7 ) . فظهر أنّه لا يجوز الإحلاف بالقرآن ، ولا بالبراءة من الله ، ولا من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا من أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولا الكتب المنزلة ، ولا بشيء آخر ، إلاّ بما نصّ عليه كما قال به المصنّف ( رحمه الله ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من كتاب الأيمان ، ج 23 ، ص 197 . 2 - نفس المصدر ، الباب 7 ، ص 212 . 3 - نفس المصدر ، الباب 11 ، ص 217 . 4 - نفس المصدر ، الباب 14 ، ص 230 . 5 - نفس المصدر ، الباب 17 ، ص 238 . 6 - نفس المصدر ، الباب 31 ، ص 264 . 7 - نفس المصدر ، الباب 34 ، ص 271 .