دلالات متعدّدة ، حيث البعض منها إنّما يدلّ على كراهة اليمين حالة كونها صادقة ،
لا تحريمها ( 1 ) ؛ وبعضها الآخر يدلّ على تحريم الحلف بالله في حالة ما إذا كان بالبراءة من
الله ورسوله ، سواء أكان صادقاً أم كاذباً ( 2 ) .
وبعضها الثالث إنّما يدلّ على عدم انعقاد اليمين ، ولكن في حالتي تحريم الحلال ،
وتحليل الحرام ( 3 ) .
وبعضها الرابع إنّما يدلّ على عدم انعقاد اليمين ، ولكن في صورة ما إذا كان بالطلاق
والعتاق والصدقة ( 4 ) .
وبعضها الخامس إنّما يدلّ على عدم انعقاده فيما إذا صدر عن غير قصد ولا إرادة ( 5 ) .
وبعضها السادس إنّما يدلّ على ذلك ، فيما إذا كان قسماً بالكواكب ، وكذلك لا تنعقد إذا
حلف بالشهر الحرام ، ولا بالكعبة ، ولا بالحرم ونحوها ( 6 ) .
وبعضها السابع لا تنعقد ممّن قال حالفاً : هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ، وغير
ذلك ( 7 ) .
فظهر أنّه لا يجوز الإحلاف بالقرآن ، ولا بالبراءة من الله ، ولا من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا من
أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولا الكتب المنزلة ، ولا بشيء آخر ، إلاّ بما نصّ عليه كما قال به
المصنّف ( رحمه الله ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من كتاب الأيمان ، ج 23 ، ص 197 .
2 - نفس المصدر ، الباب 7 ، ص 212 .
3 - نفس المصدر ، الباب 11 ، ص 217 .
4 - نفس المصدر ، الباب 14 ، ص 230 .
5 - نفس المصدر ، الباب 17 ، ص 238 .
6 - نفس المصدر ، الباب 31 ، ص 264 .
7 - نفس المصدر ، الباب 34 ، ص 271 .