تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
8 - صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلّفوهم إلاّ بالله . " ( 1 ) فهذه الروايات لها دلالات مختلفة بل متعارضة . فطائفة تدلّ على لزوم الحلف بالله لكلّ فرد حتّى الكافر أو الملحد وطائفة أخرى تدلّ على جواز الحلف بالتوراة لليهود مثلاً أو بما يستحلفون على كلّ دين وفيهما الصحاح ، وربما تقدّم الطائفة الأولى . وجمع المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) بينهما برفع التعارض قال : " فإنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد ، فإنّ المنع عن الحلف بغير الله يعمّ الحلف بما يستحلفون به في دينهم وغيره ، فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيّد . فالنتيجة هي جواز الحلف بغير الله في كلّ دين بما يستحلفون به ولا يجوز بغير ذلك ، على أنّه لو سلّمت المعارضة فهي من قبيل المعارضة بين النصّ والظاهر فيرفع اليد عن ظهور الظاهر بقرينة النصّ فيحمل النهي على الكراهة ، بمعنى أنّ القاضي يكره له أن يحلّفهم بغير الله . أضف إلى ذلك أنّنا لو سلّمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية ، بل يتساقطان ، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان . " ( 2 ) ويرد عليه : أنّ النسبة بينهما ليست من قبيل نسبة الإطلاق والتقييد ، إذ تصرّح صحيحة الحلبي وغيرها بعدم جواز الحلف إلاّ بالله تعالى ، ومعتبرة السكوني وغيرها تدلّ على جواز حلف اليهودي بالتوراة أو دين موسى ( عليه السلام ) ، وأيضاً هذه النواهي لا تناسب الكراهة ، وأيضاً مع احتمال انصراف إطلاقات أدلّة القضاء بالأيمان إلى الحلف بالله تعالى فلا يمكن الاعتماد على هذا الإطلاق عند تعارض الطائفتان . فالجمع بين الطائفتين بما ذكر غير صحيح ، كالجمع بأنّ التحليف بغير الله مخصوص بالإمام إذا رأى ذلك أردع لهم وغير ذلك . والصحيح هو أنّ الحلف لابدّ أن يكون بالله تعالى لوجود روايات مرّت بعضها ومنها
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 266 ؛ ومثله ح 6 و 14 ، صص 267 و 269 . 2 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 26 و 27 .